حكم زكاة العلف المتبقي من محصول الأرض بعد زكاته والعلف المشترى لإطعام الأغنام

0 166

السؤال

عندي قطعة أرض أقوم بزراعتها، وعند الحصاد أخرج زكاة الزروع، ثم أقوم بتخزين المحصول لتربية الأغنام عليه كعلف للأغنام (تسمين ثم بيع)، كما يتم شراء بقية الأعلاف وتخزينها، ويتم إطعام الأغنام من محصول الأرض + الأعلاف المشتراة الموجودة بالمخزن، وعند حولان الحول الخاص بي أقوم بتقييم الأغنام وفقا لسعر السوق، وأخرج زكاة المال عليها (زكاة عروض تجارة).
السؤال: هل على العلف الموجود بالمخزن زكاة تضاف مع زكاة المال عند حولان الحول؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في العلف المذكور؛ سواء ما بقي من محصول الأرض, أو ما اشتريته  لتسمين الأغنام؛ لأن محصول الأرض قد أخرجت الزكاة منه سابقا, وأما العلف المشترى لتغذية الحيوان فلا زكاة فيه أيضا؛ لكونه ليس مشترى للتجارة, بل لأجل علف الغنم -كما ذكرت-، ولأنه ليس من إنتاج أرضك.

وأما الغنم: فإن كانت تعلف أكثر الحول فتزكى زكاة عروض التجارة؛ جاء في فتاوى نور على الدرب: (إذا كانت للتجارة يزكيها كلها، إذا كانت للبيع والشراء، يزكيها زكاة التجارة، زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ما ترعى إلا أقل من أكثر السنة، نصف السنة، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة يزكيها زكاة السائمة المعروفة، أما إذا كانت ترعى نصف السنة أو أقل، يعلفها، فإن فيها زكاة التجارة إذا كانت للبيع. أما إذا كانت للدر والنسل لا البيع، لشرب اللبن والدر والنسل، فلا زكاة فيها، إذا كانت لا ترعى إلا نصف السنة أو أقل، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة فإنه يزكيها زكاة السائمة، أو كانت للبيع والشراء للتجارة، فإنه يزكيها زكاة التجارة، إذا كانت لا ترعى غالب السنة).

بل يرى بعض العلماء أنها تزكى زكاة عروض التجارة ولو رعت أكثر الحول زكاة عروض التجارة على الراجح؛ لكونه أحظ للفقراء؛ قال الموفق -رحمه الله- في المغني: وإذا اشترى للتجارة نصابا من السائمة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، زكاه زكاة التجارة. وبهذا قال أبو حنيفة، والثوري. وقال مالك، والشافعي في الجديد: يزكيها زكاة السوم؛ لأنها أقوى لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين، فكانت أولى.

ولنا: أن زكاة التجارة أحظ للمساكين؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب، ولأن الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فيجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا. انتهى.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 55947.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة