إذا كرهت المرأة زوجها وخافت تضييع حقوقه فلها الحق في الطلاق أو المخالعة

0 539

السؤال

السلام عليكم ، عفوا لقد أجبتموني على سؤالي رقم 3833 ولكن لي سؤال متعلق بالرد وهو : هل يعتبر كره الزوجة للزوج وحتى إذا حدث هذا الكره بدون سبب ما فهل يعتبر هذا سبب لطلبها الطلاق أم أيضا تأثم إذا طلبت الطلاق لهذا السبب؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإذا كانت المرأة مبغضة لزوجها وتكرهه وكان حالهما مستقيما فإنه يستحب لها أن تصبر ، وتدعو الله تعالى أن يذهب عنها هذا الأمر . وأما إن خشيت أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمرها الله بها فلها أن تطلب فراق زوجها إما بطلاق أو خلع ، قال تعالى: ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .[ البقرة : 229]. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله - ثابت بن قيس ما أعتب في خلقه ولا دينه ولكن أكره الكفر في الإسلام .. الحديث . فلم يعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغضها إياه وطلبها الفراق مع استقامته ويذكر في بعض الروايات أنه كان دميما . فإذا سألت المرأة زوجها الطلاق لكرهها إياه فإنها لا تأثم بذلك لا سيما إذا خشيت أن تضيع حقوقه ، وأن تصبر خير لها . والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة