السؤال
هل يوجد بيننا اليوم ما يطلق عليهم آل البيت؟ وهل تحرم عليهم الصدقة؟ يوجد بمدينتنا مركز طبي للعلاج المجاني صدقة جارية لشخص متوفى لو كان أحد من تلك الأسر، هل يجوز له الكشف في المركز الطبي أم لا؟ وشكرا.
هل يوجد بيننا اليوم ما يطلق عليهم آل البيت؟ وهل تحرم عليهم الصدقة؟ يوجد بمدينتنا مركز طبي للعلاج المجاني صدقة جارية لشخص متوفى لو كان أحد من تلك الأسر، هل يجوز له الكشف في المركز الطبي أم لا؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك ما يمنع أن يوجد بيننا اليوم من هو من ذرية آل البيت، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 2685، 110929.
والصدقة التي تحرم على آل البيت بالاتفاق إنما هي الزكاة المفروضة، أما صدقة التطوع والوقف وغير ذلك فهو محل خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الأخذ من كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف، وهو رواية عند الحنابلة في الكفارات, لأنها أشبهت الزكاة.
وعن أبي يوسف من الحنفية أنه يجوز لهم أخذ غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم؛ لأن الوقف عليهم حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء، فإن كان على الفقراء, ولم يسم بني هاشم, لا يجوز، وصرح في "الكافي" بدفع صدقة الوقف إليهم على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف, فقال: وأما التطوع والوقف, فيجوز الصرف إليهم؛ لأن المؤدى في الواجب يطهر نفسه بإسقاط الفرض, فيتدنس المال المؤدى, كالماء المستعمل, وفي النفل يتبرع بما ليس عليه, فلا يتدنس به المؤدى. ا هـ .
قال صاحب فتح القدير: والحق الذي يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة, فإن ثبت في النافلة جواز الدفع, يجب دفع الوقف, وإلا فلا, إذ لا شك في أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف, إذ لا إيقاف واجب". اهـ
والمركز الطبي الخيري من جنس الوقف وصدقة التطوع، وعلى ذلك فيجري فيه الخلاف المذكور.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 111209، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.