حكم الإفتاء بقول من لا يرى وجوب قضاء الصلوات الفائتة

0 133

السؤال

نشكر لكم جهودكم في هذا الموقع الذي وضعنا ثقتنا به: علمنا أن تارك الصلاة فيه خلاف بين العلماء وأن الجماهيراتفقوا على أنه يقضيها أعرف شخصا لم يكن يصلي ولا يصوم إلا صدفة، وكان يشرب الخمور ويرتكب كبائر الذنوب، لكنه الآن بفضل الله وحده تغير وضعه وأصبح من المصليين في الصف الأول، ومن الصائمين والقائمين على حدود الله، وقد سألني عن موضوع ما فاته من صلوات، وهل يقضيها؟ فهل علي إثم إن رجحت له قول ابن تيمية وابن باز ـ رحمهم الله ـ أن التوبة تكفي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذه المسألة مختلف فيها كما ذكرت، والخلاف فيها قوي جدا، وقد بينا قوة الخلاف في الفتوى رقم: 128781.

وأنت إن كنت من أهل الترجيح والنظر فرجحت قولا معتبرا وأفتيت به، فلا إثم عليك، وأما إن كنت عاميا، فإنك تقلد من تثق به من العلماء، ولا حرج عليك في نقل القولين للمستفتي، وأن تخبره بأنك تثق بمن يفتي بعدم لزوم القضاء وأنه لا حرج عليه في الأخذ بقوله، ولبيان ما يفعله العامي عند اختلاف المذاهب تنظر الفتوى رقم: 169801.

والاحتياط بلا شك هو قضاء تلك الصلوات خروجا من الخلاف، وحيث أراد القضاء فكيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة