السؤال
ما حكم مهاتفة الخاطب لوالدة المخطوبة للاطمئنان عليهم والسؤال عن أحوالهم؟ وهل يختلف الحكم بكون والد المخطوبة حيا أو ميتا؟ وهل يختلف الحكم لو كانت الوالدة تمزح في حديثها؟.
ما حكم مهاتفة الخاطب لوالدة المخطوبة للاطمئنان عليهم والسؤال عن أحوالهم؟ وهل يختلف الحكم بكون والد المخطوبة حيا أو ميتا؟ وهل يختلف الحكم لو كانت الوالدة تمزح في حديثها؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم يحصل العقد الشرعي على الخطيبة، فإن والدتها تعتبر أجنبية من الخاطب, ولا يجوز له من خطابها والاتصال بها إلا بقدر ما يجوز مع الأجنبية، ولكن مجرد السؤال عن حالها إذا لم يكن فيه خضوع بالقول ولم يخش منه فتنة، فلا نرى فيه حرجا, لكن إذا كانت شابة فينبغي الاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، والبعد عن المزاح ونحوه، ولا فرق في ذلك بين كون والد الخطيبة حيا أم لا، وراجعي الفتوى رقم: 53890.
أما إذا كان العقد الشرعي قد تم فعلا, فإن والدة المرأة صارت من محارم زوج ابنتها, فيجوز له سائر ما يجوز مع محارمه.
والله أعلم.