السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي كالتالي: لي زميل ذهب إلى الحج لأول مرة وبعدما أتم فريضة الحج أراد أن يأتي بعمرة لوالدته التي ماتت، فسأل أحد مشايخ السعودية فقال له: ائت لأمك بطواف خير لها من عمرة، أما العمرة لها فهي غير مقبولة إلا إذا رجعت إلى وطنك (والذي هو الجزائر) ثم أتيت منه ناويا لها العمرة فمقبولة حينئذ، فما قول الشرع في المسألة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في مكان الإحرام في حالة النيابة في الحج أو العمرة عن الميت أو المعضوب: - فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى أنه يحج من بلد الشخص المنوب عنه(وهو في مسألتنا الجزائر) - وذهب المالكية إلى أنه يحرم من ميقات المناب عنه (وهو في مسألتنا ميقات أهل الجزائر) وإليه ذهب الحنابلة في نسك النفل. - وذهب الشافعية إلى أنه يحج عنه من ميقاته أو ميقات مساو أو أبعد، فإن أحرم من ميقات أقرب فوجهان، والذي عليه الأكثرون أنه ليس عليه شيء لأن الشرع قد سوى بين المواقيت، وقال بعضهم: عليه الدم، والحط من الأجرة إن كان أجيرا. وعليه.. فلعل المفتي -المذكور في السؤال- اعتمد مذهب الحنابلة والحنفية إلا أن الحنابلة -كما تقدم- لا يلزمون النائب في نسك النفل بالإحرام من بلد المناب عنه. والراجح -والله أعلم- أن لك أن تحرم عن أمك للعمرة من أي ميقات من المواقيت المعلومة، بل إن هناك وجها عند الشافعية أن الآفاقي إذا أناب مكيا، فإن للمكي الإحرام من مكة للحج ومن التنعيم للعمرة. أما عن المقارنة بين العمرة والطواف، فلا شك أن العمرة أفضل من الطواف المجرد لأنها مشتملة عليه وزيادة ففيها أيضا السعي والذكر والإحرام والتلبية و....... ولعل هذا المفتي اعتمد مذهب المالكية الذين يكرهون تكرار العمرة في السنة الواحدة، ولكن مذهب الجمهور هو استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة، بل كلما زادت زاد الأجر. والله أعلم.