شروط زكاة المال المدّخر، وحكم تأخير الزكاة

0 161

السؤال

أنا موظف، وأدخر من راتبي مبلغا مختلفا شهريا، وأريد أن أسأل عن الزكاة؟ فأنا لا أعرف كم أدخر شهريا، ولكن لدي مبلغ الآن قمت بتجميعه على مدار السنة، فهل يجوز أن أؤخر زكاة كامل المبلغ؟ ومتى تحل الزكاة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة إنما تجب في المبلغ الذي تدخره، إذا توفر فيه شرطان:

أولهما: أن يجتمع منه ما يبلغ نصاب ذهب، أو نصاب فضة، ونصاب الذهب يساوي خمسة وثمانين جراما، ونصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

الشرط الثاني: أن يحول الحول على المبلغ بعد بلوغه النصاب، والمقصود بالحول سنة هجرية، وليس ميلادية.

فإذا ادخرت من الراتب ما يبلغ نصابا، ثم حال عليه الحول، فقد وجبت الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5 % .

ولا يجوز تأخير إخراجها حينئذ؛ لأن الزكاة واجبة على الفور، وانظر الفتوى رقم: 319669 عن حكم تعجيل الزكاة، أو تأخيرها.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة