السؤال
ما حكم قول "علي بالملازيم" وهي تقال عادة للتأكيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المسلم لا يجوز له أن يحلف بغير الله تعالى أو صفة من صفاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري وغيره. وهذه العبارة التي ذكرها السائل لا ندري ماذا يقصد بها وما هو معناها عرفا عنده؟ والأيمان مبناها غالبا على الأعراف والمقاصد. فقد يقصد بها جميع الأيمان اللازمة أو ما يسمى جامع الأيمان أو أيمان البيعة.. فإذا كان السائل لم يعرف هذا المعنى أو عرفه ولم يقصد اليمين فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، قال ابن قدامة في المغني: وأيمان البيعة هي التي رتبها الحجاج يستحلف بها عند البيعة والأمر للمهم للسلطان، وكانت البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بالمصافحة، فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اليمين بالله والطلاق والعتاق وصدقة المال، فإن لم يعرفها لم تنعقد يمينه بشيء مما فيها لأن هذا ليس بصريح القسم، والكناية لا تصح إلا بالنية، ومن لم يعرف شيئا لم يصح أن ينويه، وإن عرفها ولم ينو عقد اليمين بما فيها لم يصح أيضا لما ذكرناه. وقال الإمام النووي في المجموع: إذا قال أيمان البيعة لازمة لي فإن لم يرد الأيمان التي رتبها الحجاج لم يلزمه شيء، وإن أرادها نظر: إن قال فطلاقها وعتاقها لازم لي انعقدت يمينه بهما ولا حاجة إلى النية، وإن لم يصرح بذكرهما لكن نواهما انعقدت يمينه أيضا، بهما لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية. وإذا كانت هذه العبارة لا تقصد بها عادة اليمين فليست بيمين ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. والله أعلم.