التأمين الاجتماعي محرم إلا بضوابط

0 167

السؤال

الجهة التي أعمل بها قامت بعمل بوليصة تأمين على العاملين تستحق في حالة بلوغ سن المعاش أو الوفاة ذكر بعض الزملاء أنها محرمة شرعا ما الحكم الشرعي؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا النوع من التأمين الاجتماعي وهو محرم إلا بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 29228، والفتوى رقم: 20227. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات