السؤال
يسأل شاب حديث عهد بالإسلام عن حكم تقلب الزوجة أثناء العلاقة الزوجية، ونومها على ظهر زوجها، واستمتاعها بهذا، هل ينقص ذلك من مروءة الرجل، وكرامته، ويعد تشبها بفعال قوم لوط؟ وجزاكم الله خيرا.
يسأل شاب حديث عهد بالإسلام عن حكم تقلب الزوجة أثناء العلاقة الزوجية، ونومها على ظهر زوجها، واستمتاعها بهذا، هل ينقص ذلك من مروءة الرجل، وكرامته، ويعد تشبها بفعال قوم لوط؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر بأي طريقة كانت، باستثناء الجماع في الدبر، أو أثناء الحيض، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 9083.
ولا نعلم دليلا يمنع من الصورة المذكورة بالسؤال، وليس فيه مشابهة بفعل قوم لوط، ولكن إن خشي أن يؤدي هذا إلى الميل إلى فعلهم، فالأولى تركه.
وعلو المرأة على الرجل، قد يكون مخالفا لما تقتضيه الفطرة، قال ابن القيم في زاد المعاد، عند كلامه عن آداب الجماع: وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة، مستفرشا لها بعد الملاعبة، والقبلة؛ وبهذا سميت المرأة فراشا، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"، وهذا من تمام قوامية الرجل على المرأة، كما قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34]، وكما قيل:
إذا رمتها كانت فراشا يقلني ... وعند فراغي خادم يتملق.
وقد قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187]، وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال، فإن فراش الرجل لباس له، وكذلك لحاف المرأة لباس لها، فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية، وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر. اهـ.
والله أعلم.