نسبة شخص إلى غير أبيه ولو في الأوراق الرسمية لا يجوز

0 386

السؤال

تبنى أبي طفل وذلك منذ30 سنة حيث أن زوجته الأولى كانت لا تنجب وذلك تلبية لمطلبها ثم توفاها الله وبعد ذلك تزوج من أمي فأنجب ثلاثة أولاد مع العلم بأن هذا الطفل المتنبى صار رجلا وله وضعه الاجتماعي وتزوج وأنجب فماذا علي من ذنب ونحن الثلاثة صرنا إخوانا رسميا له دون إرادتنا؟ مع العلم بأن أبي قد أبلغه بكل ذلك على أن لا يشترك في ميراثه بعد وفاته وأنه لا يريد أن يدمر مستقبله بإسقاط نسبه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التبني -وهو انتساب الشخص إلى غير أبيه- لا يجوز شرعا، فقد حرمه الله تعالى في محكم كتابه، حيث يقول تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين... [الأحزاب:5]. وانتساب الشخص إلى غير أبيه في الأوراق الرسمية لا يغير من الحكم الشرعي شيئا، فلا يجعل المتبنى ابنا للمتبني ولا أخا لبناته، ولا غير ذلك مما هو خاص بالولد الشرعي. لذا، فيجب عليكن أن تبتعدن عن هذا الرجل ولا تتكشفن أمامه، ولا يختلي مع إحداكن، إذ هو كغيره من الأجانب، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 27155. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة