السؤال
جزاكم الله خيرا، ووفقكم لما يحب ويرضى: عندي منتديان على الإنترنت، الأول: منتدى عام توجد به أقسام خاصة بالألعاب وشؤون الأسرة والترفيه والتسلية والترحيب والتعارف والتهاني، فهل يحوز وضع مثل هذه الأقسام؟ أما البقية: فهي على حد علمي نافعة ـ بإذن الله ـ فإن وضعت صور نساء أو ما شابه من المحرمات وسهوت عن حذفها أو لم أرها، فما حكم ذلك؟.
الثاني: منتدى إسلامي دعوي: أنقل بعض المواضيع من المركز هنا ـ إسلام ويب ـ فهل هذا جائز، علما بأنني أذكر المصدر؟ وهل يجوز تسمية منتدى باسم أجنبي غير اللغة العربية؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إنشاء منتدى ووضع الأقسام التي ذكرتها، مادام ليس فيها محذور شرعي، فالأصل هو الإباحة والإذن في كل شيء لم يأت دليل على تحريمه، فإن من القواعد المقررة في الشرع أن الأصل في الأشياء جميعها هو الحل والإباحة. قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا، أو ظنا كاليقين. اهـ.
ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل، وهذا من رحمة الله بالعباد، ومن مظاهر سماحة الإسلام ويسره، ونبذه للآصار والأغلال، والأصل أن صاحب المنتدى مسؤول عن كل ما ينشر فيه، ويتعين عليه منع نشر المنكرات في المنتدى والمبادرة بإزالتها إذا نشرت، وإن كان نشر المنكرات في المنتدى دون علم صاحبه أمرا كثيرا دائما، وتبقى في المنتدى بحيث يشاهدها الزوار ويطلعون عليها، فحينئذ يتعين إغلاق المنتدى، لئلا يبوء صاحبه بإثم هذه المنكرات، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت هذه الأجهزة يتم لمستخدمها التوصل إلى أمور منكرة باطلة، تضر بالعقيدة الإسلامية، أو يتم من خلالها الاطلاع على الصور الفاتنة، والأفلام الماجنة، والأخبار الساقطة، أو حصول المحادثات المريبة، أو الألعاب المحرمة، ولا يمكن لصاحب المحل أن يمنع هذه المنكرات، ولا أن يضبط تلك الأجهزة، فإنه والحال ما ذكر يحرم الاتجار بها، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمحرمات، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اهـ.
وراجع لمزيد بيان الفتويين رقم: 104727، ورقم: 270241.
وأما النقل عن موقع الشبكة الإسلامية: فلا حرج فيه، بشرط العزو إليه عند النقل.
والتسمية باسم أعجمي لا حرج فيه إن كان الاسم ليس في معناه محذور شرعي، ولم يكن رمزا لأمر كفري أو محرم، كأسماء الأوثان، ونحو ذلك، وانظر الفتويين رقم: 232951 ، ورقم: 174007.
والله أعلم.