السؤال
ما حكم قول: ما شاء الله، تبارك الله، على معصية؟ وهل العين تصيب المعصية؟ مثلا رأيت لباسا أعجبني، هذا اللباس محرم شرعا، فقلت: ما شاء الله، تبارك الله، خوفا من عيني.
ما حكم فعلي؟ وهل تصيبه عيني، وهو معصية؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ما حكم قول: ما شاء الله، تبارك الله، على معصية؟ وهل العين تصيب المعصية؟ مثلا رأيت لباسا أعجبني، هذا اللباس محرم شرعا، فقلت: ما شاء الله، تبارك الله، خوفا من عيني.
ما حكم فعلي؟ وهل تصيبه عيني، وهو معصية؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نطلع -بعد البحث الطويل- على كلام لأهل العلم بخصوص هذه المسألة، لكننا نقول على سبيل العموم إنه يشرع للإنسان أن يقول: ما شاء الله عند رؤية ما يعجب من النعم، وكذا عند الخوف من العين، ولذا أرشد المؤمن صاحبه الكافر لقولها، لما أعجب بجنته، فقال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا {الكهف:39}.
قال ابن كثير: هذا تحضيض، وحث على ذلك، أي: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها، ونظرت إليها، حمدت الله على ما أنعم به عليك، وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك، وقلت: {ما شاء الله لا قوة إلا بالله}؛ ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله، أو ماله، أو ولده، أو ماله، فليقل: {ما شاء الله لا قوة إلا بالله} وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روي فيه حديث مرفوع، أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا جراح بن مخلد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد الملك بن زرارة، عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل، أو مال، أو ولد، فيقول: {ما شاء الله لا قوة إلا بالله} فيرى فيه آفة دون الموت. وكان يتأول هذه الآية: {ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله}. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا رأى الإنسان ما يعجبه، وخاف من حسد العين، فإنه يقول: ما شاء الله تبارك الله، حتى لا يصاب المشهود بالعين، وكذلك إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله، فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ لئلا يعجب بنفسه، وتزهو به نفسه في هذا المال الذي أعجبه، فإذا قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقد وكل الأمر إلى أهله تبارك وتعالى. اهـ من "فتاوى نور على الدرب".
والظاهر أنه لا فرق في الإصابة بالعين، وحصول الضرر بها بين الشيء الذي يستعمل في المباح، والذي يستعمل في المحرم؛ لهذه الإطلاقات، ولعموم الحديث الذي رواه أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين.
والله أعلم.