السؤال
وعدني أحد أقاربي بمساعدتي ماديا في ظرف معين، مقابل أن أقسم له بأن لا أقرب النساء، أو الزنا؛ حرصا علي من غضب الله، أقسمت اليمين كالتالي: أقسم بالله العظيم (بكسر الهاء) أني لن أقرب النساء، أو الزنا. القسم كان على القرآن.
هل هذه يمين غموس؟ وهل لها كفارة؟ إذا نقضت اليمين هل تجب علي كفارة أم التوبة أم ماذا؟
وفقط للعلم أريد أن أفهم ما الفرق بين اليمين الغموس، واليمين التي لها كفارة.
شكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما قلت يعتبر يمينا منعقدة، والواجب عليك فيها عند الحنث، هو كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإذا لم تجد، فعليك صيام ثلاثة أيام. وانظر مزيدا من التفصيل، والفائدة في الفتويين: 49694، 2053.
وأما اليمين الغموس، فهي التي يحلفها صاحبها على أمر ما كاذبا، عالما، ومذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها؛ لأنها من الكبائر، وهي أعظم إثما من أن تكفرها كفارة يمين، وإنما الواجب فيها التوبة لله تعالى، ورد ما اقتطع بها من حق للغير. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد.
والله أعلم.