حكم الاستمتاع بالزوجة دون الفرج لمن طهرت ثم رأت الدم

0 192

السؤال

كنت في اليوم الخامس من الدورة الشهرية، وعادة أقوم بالاستحمام في اليوم الخامس أو السادس، فقمت بالاستحمام في اليوم الخامس، وقبل اجتماعي بزوجي لاحظت نزول قطرة من الدم وبعدها قام زوجي بإثارتي، كما قمت بذلك، فهل علي إثم في أنني قمت بإثارته وتمت عملية قضاء الشهوة دون إيلاج..؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان الدم قد انقطع بعد رؤيتك هذه القطرة، فقد كان يجب عليك أن تبادري بالاغتسال مرة أخرى، ويجوز لزوجك الاستمتاع بك كما شاء والحال هذه، غير أنه لا يجوز له أن يجامعك حتى تغتسلي، وأما إن كان حيضك لم ينقطع بأن كنت لم تري الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء، على ما بيناه في الفتوى رقم: 118817، فقد اختلف أهل العلم فيما يحل لزوجك والحال هذه، فالجمهور على أنه يستمتع بك كما شاء إلا فيما بين السرة والركبة، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة غير أنه يجتنب الفرج، وهذا أصح دليلا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 121680.

وعلى كل حال، فلا تلزمكما كفارة، لأنها إنما تلزم بالجماع عند من أوجبها، ولكن ينبغي لكما تجنب مثل هذا الأمر فيما بعد حذرا من الوقوع في المحظور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة