حكم من يتعمد الالتصاق بالنساء في الطواف وكفارة ذلك

0 175

السؤال

كنت في العمرة، وبعد ما أتممت عمرتي جاءتني شهوة غير عادية تجاه السيدات، فصرت أطوف وألتصق بهن، فما حكم الدين في ذلك؟ وكيف أكفر عن هذا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد أخطأت خطأ عظيما، فإن تعمد معصية الله في الحرم ليس كتعمد معصيته في مكان آخر، قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم {الحج:25}.

وانظر الفتويين رقم: 12665، ورقم: 98999.

ومن ثم، فالواجب عليك أن تتوب من هذا الذنب العظيم توبة نصوحا، وتندم ندما شديدا على ما بدر منك، ولبيان وسائل تحصيل هذا الندم انظر الفتوى رقم: 134518.

فإن صدقت توبتك قبلها الله عز وجل، ولم تكن عليك تبعة هذا الذنب، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون {الشورى:25}.

وأكثر من الطاعات والتقرب بالحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ولا تجب عليك كفارة معينة، وإنما تجب عليك التوبة النصوح كما ذكرنا، وأما عمرتك: فهي صحيحة، ولا يلزمك تجاهها شيء، مادام هذا الفعل إنما وقع بعدها، كما ذكرت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة