حكم فعل العقيقة في اليوم الرابع عشر من الولادة

0 296

السؤال

أستفسر عن يوم العقيقة. رزقت والحمد لله بمولود ذكر، في أول ساعة من يوم الخميس. الساعة 1 صباحا بعد منتصف الليل، من يوم الخميس. وأرغب في أن أذبح العقيقة في اليوم 14 للمولود.
فما هو اليوم المحدد؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                       

 فإن العقيقة سنة مؤكدة، عند جمهور أهل العلم، ويسن أن تكون في اليوم السابع، فإذا لم تتيسر، ففي اليوم الرابع عشر، وإذا لم تتيسر، ففي اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم تتيسر، ففي أي يوم بعد ذلك.

جاء في الشرح الكبير لابن قدامةالسنة أن تذبح العقيقة يوم السابع؛ لما ذكرنا من حديث سمرة. قال شيخنا: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها، في استحباب ذبحها يوم السابع.

إلي أن قال: فإن فات الذبح في السابع، ففي أربع عشرة، فإن فات، ففي إحدى وعشرين، وهذا قول إسحاق؛ لأنه روي عن عائشة -رضي الله عنها- والظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفا. فإن ذبح قبل ذلك، أو بعده، أجزأ؛ لحصول المقصود بذلك. فإن تجاوز إحدى وعشرين، احتمل أن يستحب في كل سابع، فيجعله في ثمان وعشرين، فإن لم يكن، ففي خمس وثلاثين، وعلى هذا قياسا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف، كقضاء الأضحية. انتهى.

وبناء علي ذلك, فيجوزلك تأخير العقيقة لليوم الرابع عشر, وإن كان الأفضل في حقك أن تعق عن ولدك في اليوم السابع، بدل اليوم الرابع عشر، كما تقدم.  

وإذا كنت تعني أن الولادة قد حصلت الواحدة صباحا من ليلة الخميس, فإن العقيقة تكون يوم الأربعاء, وأما إن كان المقصود أن الولادة كانت الواحدة صباحا من ليلة الجمعة, فإن العقيقة تكون يوم الخميس، مع التنبيه على أن الليلة تسبق اليوم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 157957 مع الفتاوى المرتبطة بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة