وجوب إخراج الزكاة عند تحقق شروطها بغض النظر عن غاية جمع المال

0 152

السؤال

إذا جمعت مبلغا من المال لمدة سنة وزيادة، لأساعد أخي في قضاء دينه، فهل أزكي ما جمعته خلال هذه السنة حتى لو كنت سأعطيه لأخي ليقضي به دينه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وجوب الزكاة مشروط بوجود النصاب مع تمام الحول, فإذا كان المبلغ الذي جمعته قد مضت عليه سنة قمرية عندك وقد بلغ النصاب، سواء بنفسه أو بضمه لمال آخر تملكه أو عروض تجارية, فقد وجبت عليك الزكاة, بغض النظر عن المقصود من جمع المبلغ المذكور, أما إذا كان المبلغ لم يحل عليه الحول بعد اكتمال النصاب, فلا زكاة فيه إلا بعد تمام الحول, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 221260

والنصاب من الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب ـ 85 غراما ـ أو خمسمائة وخمسة وتسعين ـ 595 غراما ـ من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ 2.5% ـ وراجعي الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة