لا يجب على الزوج دفع قيمة اتصال الزوجة بأهلها

0 220

السؤال

لي صديق متزوج وله أولاد ومشكلته أنه يعيش في الخارج مع زوجته وأولاده، وكل أسبوع يتصل بوالدته ليطمئن عليها، ويجعل زوجته تتصل بأهلها كل ثلاث أسابيع وذلك بأنه يحس أن أهلها يريدون أن يجعلوا السيطرة لها وهي كذلك، تحاول ذلك وقد صنعت مشاجرة أخيرة بأنها لا بد أن تتصل بأهلها كل أسبوع كما يتصل هو بوالدته بحجة العدل وبحجة بر الوالدين، وهي عندما تناقش ترفع صوتها على زوجها ويمكن أن تصل إلى درجة الغلط إذا ما نفذ الزوج ما تطلبه، فماذا يفعل مع هذه الزوجة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجب على الزوج دفع قيمة اتصال الزوجة بأهلها لأن ذلك ليس من النفقة اللازمة لها عليه، ولكن لو تبرع بذلك فلا بأس وليس لها حق في مطالبته بالاتصال على أهلها من ماله كما يتصل هو على أهله، وإذا عملت له مشاكل فله تأديبها بالتي هي أحسن، فيبدأ بالنصيحة ويبين لها أن ما تطلبه منه ليس لازما له، فإن أصرت على ما هي عليه، فله تهديدها وزجرها، فإن أصرت هجرها في الفراش، فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح بأن لا يكسر لها عظما ولا يشين جارحة، ولا يذهب منفعة كالبصر، فإن أصرت فله إعطاؤها ما تريد، وله طلاقها، وله رفع أمرها للحاكم لينظر في القضية أو يبعث حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فينظرا في القضية ويحكما فيها بالجمع أو التفريق، حسب ما يظهر لهما.ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى:(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) [النساء:34]. (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) [النساء:35]. والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة