من أصلح قطعة في الجهاز وأبلغ صاحب المحل أنه اشتراها وقبض ثمنها

0 102

السؤال

جزاكم الله خيرا على الجهود المبذولة في هذا الموقع. أعمل في محل إصلاح الأجهزة، وقمت منذ فترة بإصلاح أحد الأجهزة، وتقاضى المحل مبلغ 2000 ريال على الإصلاح، وقد قمت بإبلاغ صاحب المحل أنني اشتريت قطعة لهذا الجهاز بسعر 1000ريال، وأنا في الحقيقة إنما قمت بإصلاح نفس القطعة الموجودة في الجهاز، وقمت بأخذ الألف ريال لي، فهل يجوز ما فعلته؟ مع العلم أنني موظف براتب في هذا المحل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ما فعلته، بل هو كذب، وغش محرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وقال: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا: المكر، والخديعة، والخيانة في النار. رواه الحاكم، وغيره، وصححه الألباني. وفي رواية الطبراني: من غشنا فليس منا، والمكر، والخديعة في النار.

وعليه؛ فإن كنت كذبت على صاحب الجهاز، وأعلمته أنك اشتريت قطعة للجهاز، وأخذت منه ثمنها ـ1000ـ فالألف لصاحب الجهاز، ويلزمك ردها إليه، وإذا لم يمكن الوصول إليه للجهل به، فيمكنك أن تتصدق بها عنه، على أنه إن جاء يوما من الدهر فهو بالخيار بين إمضاء الصدقة ويكون له أجرها، أو يأخذ حقه ويكون أجر الصدقة لك، قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.

وأما إن كنت لم تخدع صاحب الجهاز، وإنما اتفقت معه على إصلاح الجهاز بألفين، سواء استلزم ذلك تغيير القطعة أم لا، لكنك كتمت ألفا عن رب العمل، وكذبت عليه بأنك اشتريت بها قطعة للجهاز، فيلزمك رد ذلك المبلغ إليه، ولو دون علمه، أو تتحلل منه فتعلمه بما فعلت، فإن أذن لك فلا حرج عليك، وإلا فلا بد من رده إليه؛ إذ لا حق لك فيه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة