السؤال
ما حكم الخلوة بامرأة أجنبية لا شهوة لي فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على حرمة الخلوة بالأجنبية، لصريح النهي عنها، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري وغيره.
ولم يتقيد النهي عن الخلوة بقصد الشهوة، فقصد الشهوة حرام ولو لم تحصل خلوة، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون* وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن [النور:30-31]، وقال الله تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا [الإسراء:32].
والله أعلم.