السؤال
هل على زوجة الشهيد "عدة"؟ هل يمكنها الظهور على شاشات التلفاز أو غير مسموح لها ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا توفي زوجها شهيدا في سبيل الله فإنها تجب عليها العدة كغيرها من النساء اللائي توفي أزواجهن، وعدتها إن كانت حاملا وضع حملها كله، قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق:4] وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة:234]. وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن [الطلاق:4]. أما ظهورها على شاشة التلفاز فلا يجوز داخل العدة ولا خارجها، وذلك نظرا لعدة أمور: - أن هذا فيه التبرج الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب:33]. - أنها تكون سببا لفتنة الرجال وخاصة في هذا الزمان الذي يكثر فيه الفساد والاختلاط، فهي مطالبة بستر جميع جسدها عند مقابلة الرجال الأجانب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهو حديث صحيح قال في مشكاة المصابيح، رواه أبو داود ولابن ماجه معناه. - أن المعتدة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة ضرورية لا بد منها. -أن ظهورها على شاشة التلفاز يعسر معه أن تكون خالية من الزينة وهي محرمة عليها أثناء العدة. وللتعرف على ما يلزم في الإحداد مدة العدة يرجع إلى الفتوى رقم: 5554. والله أعلم.