هل يضمن الوسيط بين البائع والمشتري إذا لم يدفع المشتري بقية الثمن

0 162

السؤال

وسيط بين بائع ومشتر، أحضر الوسيط المشتري إلى البائع؛ لكي يشتري منه سيارة، فعندما حضر المشتري، سأل البائع الوسيط: ما رأيك في هذا الرجل؟ فشهد الوسيط لهذا المشتري بالصلاح؛ لأن ظاهره الصلاح، ولم يعلم عنه فسادا.
فلما تم البيع، وبقي مال لم يدفعه المشتري، واتفق المشتري والبائع على ميعاد ليسدد له باقي المال، فلما جاء الميعاد، هرب المشتري ولم يدفع المال.
فهل على الوسيط شيء؟ وهل يضمن هذا المال، علما بأن الوسيط لا يأخذ مالا من الطرفين، بل مجرد خدمة بغير عوض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس فيما ذكرت ما يجعل الوسيط ضامنا لما تبقى من الثمن، وشهادته للمشتري بالصلاح بحسب ظاهر حاله، ليس فيها تغرير، ولا تدليس للبائع, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 105373.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة