لا حرج في الاشتراك في مثل هذا الصندوق تكافلي

0 157

السؤال

أسأل عن حكم المال من صندوق التكافل عند الوفاة: فهذا الصندوق يجمع فيه المنتسبون وهم أعضاء النقابة المخبرية مالا عند حصول مشكلة لأحد الأفراد كالعجز أو الموت، ويقومون بإعطاء المتضرر مبلغا من المال عادة ما يكون أكبر من المبلغ المدفوع بكثير، حيث
يدفع كل شخص مبلغا بسيطا لكل حالة يريدون أن يدفعوا لها، والمبلغ المعطى للمتضرر يكون حسب التزام الشخص وحسب قوانين واضحة
كعدد سنوات الانتساب والمنتسبين، وإذا توفر مال للصندوق حفظ في بنك إسلامي دون أن يتم استثماره، فهل هذا المال حلال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن هذا الصندوق تكافلي بالفعل، باعتبار أن غايته الإعانة والإرفاق بالمشتركين، لا التربح والمغابنة بينهم، فليس فيه معنى المقامرة التي يدور صاحبها بين الربح والخسارة، وإنما المراد منه التعاون عند حصول مشكلة أو عجز عند أحد المشتركين، بغض النظر عن الموازنة بين قيمة المدفوع حقيقة، وقيمة الانتفاع إذا حصل، وإذا كان كذلك، فلا حرج في الاشتراك فيه، ولا الانتفاع بما يأتي منه من أموال، وراجع في الضوابط الشرعية لصندوق التكافل الفتوى رقم: 53177.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات