حكم استخدام أدوات المسجد في غير ما أوقفت له

0 413

السؤال

ما قولكم في أغراض المساجد هل يحق للشخص استخدامها لنفسه وذلك كالمطرقة؟ وهل يحق لمن يبيت في المسجد أن يستفيد من نفط المسجد لطهو الطعام وللتدفئة ليلا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز استخدام أدوات المسجد في غير ما تم الوقف له، إلا بإذن الواقف أو ما جرت به عادة البلد، لأن جريان العادة بذلك دون نهي الواقف منزل منزلة رضاه، فإن كان لإمام المسجد مرتب فلا يجوز له من الانتفاع إلا ما جرت به العادة في حق عامة الناس، وإن لم يكن له مرتب فله الانتفاع بقدر أجرة مثله، وهذا هو خلاصة كلام العلماء في هذا الباب، وإليك بعض أقوالهم للفائدة. قال العبادي الحنفي في الجوهرة: ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه لجميع الليل، بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، وهل يجوز أن يدرس الكتاب على سراج المسجد؟ ينظر، إن كان وضع لأجل الصلاة فلا بأس بذلك إلى أن يفرغوا من الصلاة. وقال ابن نجيم في البحر الرائق: السادسة في بيان من يقدم مع العمارة وهو المسمى في زماننا بالشعائر ولم أره إلا في الحاوي القدسي، قال: والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح. وقال ابن نجيم أيضا: وفي الإسعاف وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، ولا بأس بأن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاء، ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه كمسجد بيت المقدس، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل، كما جرت العادة به في زماننا، ويجوز الدرس بسراج المسجد إن كان موضوعا فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج فيه، قالوا لا بأس بأن يدرس بنوره إلى ثلث الليل، لأنهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس به، فلا يبطل حقه بتعجيلهم، وفي ما زاد عن الثلث ليس لهم تأخيرها فلا يكون لهم حق الدرس. وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر المكي الشافعي: أنه سئل عما إذا جدد مسجدا بآلات جدد، فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا... وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا؟ فأجاب بقوله: لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا يبيعها، بل يجب على الناظر حفظها لحاجات المسجد، ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه، هذا إذا تلفظ بالنذر، فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء، ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا، سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها، وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح، وقالوا: يحرم فرشها ولو في مسجد آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. فقوله: (التي قد يحتاج إليها) مفهومه أنه إن علم عدم الحاجة إليها جاز صرفها لمسجد آخر. وقد نص العلماء على أن الماء المسبل للشرب يقينا أو ظنا ولو بحسب العرف كالسقايات التي على الطرق لا يجوز الوضوء به بخلاف السبيل لعموم الانتفاع، فيجوز الوضوء به وغسل الملابس ونحو ذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة