تتزين الحاد بانتهاء عدتها بأيامها ولياليها

0 271

السؤال

السلام عليكم
اسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها وسؤالي هو متى تستطيع المعتدة أن تلبس جديدا أو تلبس ذهبها هل تستطيع ذلك في اليوم العاشر بعد الأربعة أشهر أم في اليوم الذي يليه؟
الرجاء السرعة في الرد.
والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحرة الحائل المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بأيامها ولا تنقضي عدتها إلا بانقضاء اليوم العاشر، ولم يخالف في هذا إلا نزر يسير من أهل العلم كالأوزاعي حيث قال: تكتفي بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام، وهذا خلاف الدليل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عدة حرة حائل لوفاة، وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. وعليه، فإذا انتهت تلك المدة وهي أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها على القول الصحيح جاز للمرأة أن تلبس الجديد، وأن تتزين. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة