السؤال
وديعة الحج ذات العائد التكافلي هي وديعة استثمارية لأجل أن يتم استثمارها وفقا للمنهج الإسلامي في مشروعات تنموية تخدم المجتمعات المساهمة فيها ويوقف المساهمون نصف ريعها لتمكين المساهمين أو من في كفالتهم من أداء شعيرة الحج و يوزع الباقي على المساهمين كعائد على ودائعهم والمصرف على إدارته للمشروع فما رأي الشرع في هذا التعامل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه المساهمات مضبوطة بالضوابط الشرعية في أخذها وجمعها واستثمارها وصرفها، فلا مانع منها شرعا.
بل هي من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به في محكم كتابه، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى [المائدة:2].
وتخصيص النصف أو أي نسبة يتفق عليها المشاركون للحج أو غيره من أعمال البر، والباقي يوزع على رأس المال أو المصارف الإدارية حسب ما يتفق عليه، لا مانع منه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.