حكم الجماع في المسجد والغرف التابعة له

0 281

السؤال

هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في المسجد، علما بأنه من النازحين من مناطق الحرب؟ في ظل الحرب في سوريا نزح الكثيرون من مناطق النزاع إلى المدن والبلدات الآمنة واتخذوا من المساجد والمدارس مأوى لهم، وبعض هؤلاء الناس قادر على استئجار مكان يأوي أهله ولكنهم قد يفضلون توفير المال، فهل يجوز لمن يستطيع السكن خارج المسجد أو لا يستطيع إلا السكن في المسجد أن يجامع زوجه في إحدى غرفه إن كان مقيما فيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالجماع في المسجد محرم، بل هو من الكبائر، كما عده كذلك الفقيه ابن حجر المكي ـ رحمه الله ـ قال معللا كونه من كبائر الذنوب ما لفظه: لما فيه من القبح الشديد المنبئ عن قلة اكتراث مرتكبه بالدين ورقة الديانة، لأن المساجد منزهة عن مثل ذلك، وقد ذكر أن تلطيخها بالقذر كفر، فالجماع فيها ينبغي أن يكون كبيرة، لأن فيه من هتك حرمتها ما يقرب من تلطيخها بالقذر. انتهى.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: إن وقع الجماع في المسجد كان فسقا. انتهى.

وبه يتبين أن هذه الغرف إن كانت داخل المسجد وضمن بنائه بحيث يصدق عليها أنها من المسجد، فلا يجوز الجماع فيها، وأما إن كانت هذه الغرف منفصلة عن المسجد فليس لها حكم المسجد، ومن ثم فلا حرج من فعل ما ذكر فيها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟ فأجاب: هذه فيها احتمال، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال: إنها من المسجد، لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد، ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام، فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد، ومع ذلك هو بيت، ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه ـ أي في الاعتكاف ـ فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها، ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة