السؤال
اشتركت في شركة أوريفليم، بعضوية مجانية، بشرط أن أشتري أي منتج خلال الشهر، وحققت النقاط المطلوبة مني؛ لكي أحصل على هدية قيمتها أكثر من 200 جنيه، بمبلغ 9 جنيهات فقط، بشرط أيضا أن أشتري أي منتج في الشهر التالي.
أسئلتي كالتالي:
هل الحصول على العضوية، والتخفيض على المنتجات بهذه الطريقة، صحيح؟
هل الحصول على الهدية بهذه الطريقة، صحيح؟
هل أستطيع إكمال العمل معهم، وبيع منتجاتهم بناء على هذه العضوية، علما بأني لا أنوي أن أدخل في التسلسل الهرمي، بمعنى أني لا أنوي أن أدخل أعضاء إلى الشركة من خلالي؟
إذا كان البيع غير جائز. فهل يجوز أن أشتري منهم لنفسي، بتخفيض العضوية؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاشتراط شراء منتج، يقوم مقام اشتراط بذل رسوم من أجل العضوية، والانتفاع بمزاياها من تخفيض، وكسب هدايا وغيرها. ولا يجوز ذلك؛ لكونه من القمار، حيث إن العضو يشتري ما لا غرض له فيه، من أجل العضوية فقط، وقد يغنم من وراء ذلك مكاسب وهدايا، وتخفيضات إن اشترى، وقد لا يغنم شيئا من ذلك، فيغرم. والحامل له على شراء المنتج هو العضوية، فلا اعتبار للمنتج إذن، والعبرة في العقود للمعاني والحقائق.
والنقاط المذكورة التي كسبتها، يشترط للانتفاع بها شراء منتج، مما يعني أنها لا قيمة لها، ولا يستحق كاسبها شيئا بمجرد حصوله عليها، ولا يجوز شراء المنتج لأجل ذلك؛ لأن بذل المال مقابل ما يرجى من مكاسب، قمار، كما ذكرنا. وعليه؛ فلا يجوز الاشتراك في الشركة وفق ما ذكر؛ لقيام المعاملة على غرر وقمار محرم؛ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون {المائدة:90}. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وهو ـ أي الغرر ـ ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، ففيه مخاطرة، وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. رواه مسلم.
قال النووي: النهي عن بيع الغرر، أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. اهـ.
واللجنة الدائمة للفتوى، لما سئلت عن بعض الشركات التي تنهج هذا النهج كان في جوابها ما يلي: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،.. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار، وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعا...
وجوابها بتمامه، في الفتوى رقم: 120964
وبالتالي، فلا تجوز تلك المعاملة، ومن اكتسب منها هدية أو نحوها، فليتخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين، ولا يأخذها لنفسه إلا إذا كان فقيرا محتاجا، وكون العضو لن يروج للشركة، لا يبيح له ذلك البقاء فيها والتعامل معها. هذا ما نراه.
والله أعلم.