السؤال
ما معنى أن ظاهر الفرج هو: ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها.
فهل إذا كانت الإفرازات لا تظهر على العانة، أو تخرج إلى الثياب الداخلية، وإنما تظهر إذا أدخلت الفتاة قطنة عند فتحة القبل وهي واقفة، فوجدت إفرازات صفراء. هل هذا يعتبر باطن الفرج أم ظاهره؟ وهل بذلك ينقض الوضوء بالإفرازات الصفراء التي لا تظهر على العانة، وإنما تظهر إذا مسحت بمنديل بعد إدخاله، أم يحتمل أن يكون جزء باطن، وجزء ظاهر. وكيف أعرف أن هذه الافرازات تتكون عندي مرات كبيرة، ولكن لا تظهر في الخارج إلا مرة أو مرتين في اليوم.
فهل يمكنني الوضوء مباشرة دون استنجاء أو تفتيش، طالما لم يظهر شيء على الملابس الداخلية، أم علي أن أجلس مثل قعودي لقضاء الحاجة، وأمسح من الخارج لأرى؟
وهل القعود عند قضاء الحاجة المقصود على القدمين، أم المقعد الذي هو موجود الآن في حمامات البيوت؟
أرجو التوضيح؛ فقد قرأت الفتاوى المشابهة، ولم أعلم ماذا أفعل، وذلك يمثل لي شقاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما نزل من تلك الإفرازات إلى ظاهر الفرج، فهو ناقض.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمراد بظاهر الفرج: ما يظهر عند قضاء الحاجة، أو عند الجلوس عند القدمين.
وجاء فيها أيضا: ظاهر الفرج وهو ما يجب غسله في الغسل، والاستنجاء. اهـ.
فما وصل من تلك الإفرازات إلى هذا الظاهر، فقد خرج، وينقض الوضوء، وما لم يصل إليها، فلا يؤثر، وليس المقصود بالظاهر العانة، فقد لا يصل إليها شيء مما يخرج، بل الظاهر المقصود ما يبدو من الفرج عند الجلوس على القدمين؛ كما سبق.
وقد قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي -رحمه الله تعالى- في الفتاوى الفقهية الكبرى، مبينا حد ما يعتبر به الدم حيضا: بل إذا وصل إلى المحل الذي يجب غسله، - وهو ما يظهر عند الجلوس على قدميها- كان له حكم الخارج عن الفرج، نعم، لا يمكن العلم بكونه دما إلا إذا خرج منه شيء إلى خارج الفرج، وحينئذ يحكم بكونه حيضا، وإن كان معلقا بأقصى الرحم؛ لخروج بعضه إلى ظاهر الفرج، إذ ذلك كاف في الحكم على صاحبته بكونها حائضا، ما دامت القطنة تخرج ملوثة. اهـ.
وبهذا، يتبين لك أن ما يظهر أثره من إفرازات الفرج عند وضع المنديل على ظاهر الفرج، يعتبر خارجا مؤثرا، فينقض الوضوء.
هذا؛ ويبدو من سؤالك أنك مصابة بالوسوسة، أو قابلية للإصابة بها، لذلك عليك أن تحذري منها أشد الحذر، وتعرضي كل الإعراض عما تشعرين به منها؛ فهي داء خطير، لا علاج له إلا تمام الإعراض عنه، وراجعي الفتوى رقم: 51601 .
والله أعلم.