المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر

0 208

السؤال

وجدت في الفتوى رقم: 6372، في موقعكم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ حول زكاة الفطر هل تجوز قيمة؟ أم لا تجوز: وأما إعطاء القيمة ففيه خلاف في مذهب أحمد وغيره هل يجوز مطلقا؟ أو لا يجوز مطلقا؟ أو يجوز في بعض الأوقات إذا كانت هناك مصلحة محققة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وقال الأظهر القول الأخير ، وهو أعدل الأقوال، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة غير جائز، وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، فلا بأس به، فمن الذي يحدد أن إخراج القيمة في هذا العام مثلا فيه مصلحة للفقير محققة وأنها أنفع له من الطعام، ولا بأس به؟ وهل هو الإنسان نفسه؟ أم ولي الأمر؟ أم دار الإفتاء في البلد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا بشيء من التفصيل أقوال الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة وذلك في الفتوى رقم: 140294.

وأما من الذي يقدر الحاجة أو المصلحة الراجحة؟ فإننا لم نقف على نص للفقهاء في هذا، والأمور التي تعنى بشؤون عامة الناس لا شك أن الرجوع فيها لأهل العلم ودار الإفتاء أمر مطلوب، لا سيما وأن المصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت الناس في إدراكها، وكذلك المفاسد، ومع ذلك فإننا لا نضيق أمرا واسعا، ولا نمنع المزكي نفسه -إذا رأى مصلحة راجحة، أو رأى حاجة بينة في دفع القيمة- لا نمنعه من دفع القيمة حينئذ، وكذلك لو أخبر الفقير أو المسكين أن القيمة أنفع له لم نر بأسا على المزكي أن يدفع له القيمة بدل جنس المال المزكى على القول بجواز دفع القيمة.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة