دفع عربونًا على أن يستأجر الشقة ثم تراجع، فهل له استرداده؟

0 199

السؤال

كنت مستأجرا شقة لمدة سنة، وقد فرشتها، وأتيت بكل الأجهزة التي فيها، وبعد ذلك بفترة عرضتها للإيجار، فجاء شخص وشاهد الشقة، وقال لي: إنه يريدها؛ فأخبرته أنه لا بد من دفع عربون اتفاق يخصم من الإيجار من أول الشهر، والعرف هنا في البلد: إذا ألغي الاتفاق، فإن العربون غير مسترد، وبعد يومين، أو ثلاثة قبل بداية الشهر، قال لي: أريد أن ألغي الاتفاق، وترجع لي مالي، وكان ذلك قبل بداية الشهر، ودخلنا في خلاف هل المال من حقه؟ وجاء شخص آخر واستأجرها من بعده، فهل هذا العربون من حقه، أم من حقي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الشخص قد دفع إليك العربون قبل إبرام العقد، فالواجب عليك رد العربون لصاحبه؛ لأنك لا تستحقه، فإن الحنابلة الذين يجيزون العربون، ويصححون عمليته، لا يجيزون للبائع أخذ العربون عند رجوع المشتري، إلا إذا كان دفع العربون بعد العقد، أما إذا كان دفعه قبل العقد، فلا يجيزون للبائع أخذ العربون في هذه الحال، قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن دفع من يريد الشراء، أو الإجارة، إليه: أي إلى رب السلعة، الدرهم، أو نحوه، قبل عقد البيع، أو الإجارة، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، أو لا تؤجرها لغيري، وإن لم أشترها، أو أستأجرها، فالدرهم، أو نحوه لك، ثم اشتراها أو استأجرها منه، وحسب الدرهم من الثمن، أو الأجرة، صح ذلك. وإن لم يشترها، أو يستأجرها، فلصاحب الدرهم الرجوع فيه؛ لأن رب السلعة لو أخذه، لأخذه بغير عوض، ولا يجوز جعله عوضا عن إنظاره؛ لأن الإنظار بالبيع، لا تجوز المعاوضة عنه.

وأما إن كان دفع إليك العربون بعد العقد، وكان العرف جاريا بما ذكرت، ففي استحقاقك للعربون خلاف، سبق بيانه في الفتوى رقم: 5387 والأحوط أن ترد له العربون، خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة