يحق لك أخذ أجرة المثل لا غير

0 216

السؤال

أنا عندي مؤسسة وعندي 50 عاملا وكلهم ناقلون كفالة إلى المؤسسة عندي باتفاقية مبرمة بيني وبينهم من قبل أن ينقلوا الكفالة بأن يعطوني 2000 ريال كل سنتين عند تجديد الإقامة، سؤالي: ما الحكم في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن القدر الذي يجوز لك أخذه منهم هو أجرة المثل في مقابل ما تقوم به من خدمات، فإن لم تكن ثم خدمات تقوم بها وإنما تأخذ هذا المال مقابل ما منحتك الدولة إياه من صلاحية استقدام أو استخدام فحينئذ لا يحل لك أخذ هذا المال، إذ أن ذلك يدخل تحت ما يسمى عند الفقهاء ببذل الجاه، وقد سبق بيان حكمه بالفتوى رقم: 4741. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة