السؤال
ما حكم زواج الزاني بمن زنا بها وهل يحق لها أن تزوج نفسها في حالة علم وليها بأمرها ولكن رفض لأسباب غير مقنعة وكافية، مثال أن راتبه قليل أو أن أمه من الشيعة ولكنه سني وغيرها من الأمور مع العلم بأننا اعترفنا بذنبنا وتبنا إلى الله ونود أن نصحح الخطأ الذي أقدمنا عليه؟ وجزاكم الله الخير الكثير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنا كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش حرمه الله تعالى وتوعد أهله بالعذاب إلا أن يتوبوا ويصلحوا، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا* إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما [الفرقان:68-69-70].
وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
فإذا تاب الزاني والزانية جاز له أن يتزوجها، وقد روى عبد الرزاق في المصنف أن أبا بكر الصديق حد زانيين ثم زوج الرجل بالمرأة. وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا بأس.. أوله سفاح وآخره نكاح. انتهى.
وأما تزويج المرأة لنفسها فلا يصح، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6864.
والله أعلم.