السؤال
ما حكم صيام رمضان إذا كنت أفطر على أذان مؤذن مسجدنا؟ فبعض العلماء يقولون: إن بعض المؤذنين قد يؤذنون قبل الوقت، فما الحكم فيما مضى من صيامي، وأنا أشك فيه؟ وماذا علي أن أفعل في الأيام القادمة: هل أفطر بمجرد أذان مسجدنا، أم يجب علي الانتظار أكثر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مؤذن مسجد حيكم عدلا، عارفا بالأوقات, فيجوز لك الفطر بمجرد سماع أذانه, وصيامك صحيح, ويجوز لك تقليده مستقبلا, والاعتماد على أذانه في الفطر, والإمساك، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين: إذا كان المؤذن الأول للصلوات موثوقا، يغلب على الظن أنه لا يؤذن إلا على الوقت، فإنه معتبر أذانه، تحل به الصلاة، وإذا كان أذان المغرب، حل به الفطر.
أما إذا كان ليس ثقة، بمعنى أن نعلم أن الرجل يؤذن على الساعة، ولا يضبط الساعة؛ فإنه لا يؤخذ بأذانه، والمرجع كله للثقة. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 261409.
وبخصوص الشك في صحة ما مضى من صومك، فالجواب أنه لا اعتبار بهذا الشك؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها، لا يؤثر، ومن ثم؛ فلا قضاء عليك، وانظر الفتوى رقم: 120064.
وإن كان المؤذن المذكور يؤذن قبل دخول الوقت, فيجب عليك الانتظار حتى تتيقن الغروب, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 187861, وهي بعنوان: " تأخير الفطر، رؤية شرعية".
والله أعلم.