السؤال
اشترى والدي قطعة أرض وبنى عليها بيتا ونحن ثلاثة إخوة وثلاث أخوات وقمنا أنا وأخي الأوسط ببناء أربع شقق في الدور الثاني والثالث لغرض الاستنفاع من دخلها، فما هو نصيب كل من الأبناء الذكور والإناث وهل الشقق الأربع المبنية على نفقة الابن الأوسط والأصغر في الدور الثاني والثالث تدخل ضمن الإرث؟ أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأب أعطاكما هواء بيته لتبنيا عليه الدورين المذكورين وتمت شروط الهبة المعروفة وأشهد على ذلك فإن الدورين والهواء لكما ولا يدخلان ضمن الميراث، أما مجرد الإذن لكما في البناء فلا يجعل الهواء ملكا لكما، فقد ذكر خليل في مختصره وذكر شراحه أن الهبة لا تنعقد بمجرد قول الوالد لولده ابن في هذا المكان دارا أو اعمل فيه مزرعة إلا بإشهاد على الهبة، بل هو عارية تنتهي بموت الأب، فإذا مات الأب شارك الابن الورثة في القطعة، وللابن قيمة بنائه منقوضا.
وقد نقل المواق عن ابن مزين أنه قال: من قال لابنه اعمل في هذا المكان جنانا أو ابن فيه دارا، ففعل الابن في حياة أبيه، وصار الأب يقول جنان ابني، فإن القاعة لا يملكها الابن بذلك، وتورث عن الأب، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا.
فالحاصل أن الهواء لا تملكانه بمجرد الإذن بالبناء دون إشهاد على الهبة الصريحة، وأن مجرد الإذن يعتبر عارية تنتهي بموت الأب، فإذا مات اشتركتما مع الورثة في ميراث ذلك الهواء، وأما البناء فهو ملك لكما فتتفاهما مع الإخوة في الهواء، فإما أن يجعلوه من ميراثكما، أو يعطوكما ثمن الدورين منقوضين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.