إخراج ديون الميت تقدم على قسمة التركة بين الورثة

0 306

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل مات وعليه ديون وترك وراءه ممتلكات ولكن أولاده لا يريدون دفع الديون لأنهم يريدون أن يعملوا بها في التجارة ويسددوها، في هذه الحالة ماذا عن الميت وبمادا تنصحون الأبناء، أسدوا لنا النصيحة؟
السؤال الثاني: هل تجوز وصية الميت في الأمور البدعية مثلا أن يتصدقوا له في أمور معينة أو أشهر مخصصة أو في يوم الأربعين، نرجو الإجابة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأول ما يجب على ورثة الميت هذا المسارعة إلى تسديد ديونه وإبراء ذمته قبل قسمة ماله، قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء:11]. فنص الله تعالى على تقديم إخراج ديون الميت على قسمة التركة بين الورثة، وفي الحديث: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي. ولو أن دينه استغرق كل ما ترك، فكل ما ترك للغرماء؛ لأن الله تعالى لم يجعل الميراث إلا في ما يبقيه المرء بعد دينه، وعليه فإذا أخر الورثة قضاء دين مورثهم فإنهم يبوءون بالإثم والوزر. أما الميت فإن لم يكن فرط في سداد الدين حال حياته وعجز عن قضائه ثم أوصى بقضاءه فلا إثم عليه في تأخيره والإثم على الورثة، قال الله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم [البقرة:181]. وأما حكم الوصية بمحرم أو بدعة فغير جائزة ولا يجوز تنفيذها، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتنفيذها من التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2]. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة