الطلاق في الحيض أو النفاس أو الطهر الذي حصل فيه جماع واقع رغم بدعيته

0 137

السؤال

طلقت زوجتي وهي حامل، بعد أن شتمتني، وقالت لي: يا ابن الحرام.
وطلقتها الطلقة الثانية بعد أن ولدت بشهر، وكانت في حالة النفاس.
أما الثالثة فكانت في المحكمة أمام القاضي، فهل يمكن إرجاع زوجتي؛ لأن الطلاق في النفاس عند بعض الأئمة لا يحسب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت طلقت امرأتك ثلاثا، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

ولا عبرة بكونك طلقتها طلقة وهي نفساء؛ فإن الذي عليه أكثر أهل العلم -وهو المفتى به عندنا- أن الطلاق في الحيض، أو النفاس، أو في طهر حصل فيه جماع، واقع، رغم بدعيته.

 وإذا أردت العمل بقول من لا يوقع الطلاق البدعي، فارجع إلى المحكمة الشرعية، وبين لها ذلك، وانظر الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة