السؤال
زوجي وقع في ظهار و نعلم كفارته و هي إما عتق رقبة و نعلم أنه الآن لا يوجد العتق، السؤال هو: هل لازم عليه الآن الصوم علما بأنه في الـ 40 من عمره، و ليس لديه أمراض تمنعة من الصيام، و لكنه يقول كيف أمتنع عن التقرب منك لمدة شهرين، أنا لا أقدر، أريد أن أطعم ستين مسكينا يعني يقول كيف لا ألمسك وأنا لا أقدر، أنا أريد أن أطعم ستين مسكينا خوفا على نفسي من الخطأ، فأنا ممكن ألمسك أو أعانقك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ظاهر زوجته حرم عليه وطؤها قبل أن يكفر، كما تحرم عليه أيضا مقدمات الوطء من قبلة ونحوها.
والمظاهر إذا أراد استمرار الزوجية لزمته الكفارة،وهي كما قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [المجادلة: 3-4]
والكفارة كما هو واضح على الترتيب وليست على التخيير، فمن لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام، ولا ينتقل عنه للإطعام إلا إذا لم يستطعه، وكونه يحب امرأته هذا أمر لا يسوغ الوقوع في الحرام، ثم إنه لا يليق بالمسلم أن يقول كيف أمتثل أمر ربي، وهو مصادم لهوى نفسي وما أشتهي، هذا الكلام وما في معناه خطير جدا، فالله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب: 36 ].
ويقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا [النور: من الآية51].
لذا، فالواجب على هذا الرجل الذي ليس به مرض يمنعه من الصيام أن يكفر عن ظهاره بصيام شهرين متتابعين، ولا يجوز له ولا يجزئه الإطعام.
ما دام قادرا على الصوم.
والله أعلم.