السؤال
باعت أمي شقة كانت تسكن فيها، وقامت بتشغيل المال -190 ألف جنيه- تحصل منه على 2000 جنيه شهريا تقريبا، وربما أكثر، أو أقل، وتسكن في شقة إيجار بمبلغ 1300 جنيه، فهل تجب الزكاة في هذا المال إذا حال عليه الحول؟ وهل تجب الزكاة في المال نفسه، أم في المال والربح؟ الرجاء توضيح الإجابة بالأرقام إذا أمكن -جزاكم الله كل خير-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال الذي تملكه والدتك، يتم تشغيله في مضاربة مشروعة مثلا, فإنه يزكى زكاة عروض التجارة, فإذا حال عليه الحول, وهو نصاب, فتجب الزكاة فيه.
وبخصوص ما تحصل عليه أمك شهريا, فهو من ربح مالها, يضم إلى أصل المال, ويزكى الجميع دفعة واحدة؛ لأن حول الربح، حول أصله, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 35949.
لكن إذا كانت أمك تنفق الربح المذكور في دفع الإيجار, ومصاريف النفقة, أو نحو ذلك, فلا زكاة عليها في هذا الربح، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 317143.
والله أعلم.