حكم كشف المعتدة على من دون سن البلوغ

0 187

السؤال

هل يجوز للمرأه التي مات زوجها، وهي في العدة، أن تكشف على من هم دون سن العاشرة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فالمرأة يجوز لها كشف وجهها بحضور الصبي الذي لم يبلغ عشر سنين, لا فرق في ذلك بين من كانت في عدة الوفاة, وغيرها.  

 جاء في المغني لابن قدامة: فأما الغلام، فما دام طفلا غير مميز، لا يجب الاستتار منه في شيء، وإن عقل، ففيه روايتان: إحداهما: حكمه حكم ذي المحرم في النظر.

والثانية: له النظر إلى ما فوق السرة، وتحت الركبة؛ لأن الله تعالى قال: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم} [النور: 58] إلى قوله تعالى: {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض} [النور: 58] إلى قوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} [النور: 59] فدل على التفريق بين البالغ، وغيره. انتهى.
 أما المراهق الذي قارب البلوغ, فيجب الاحتجاب عنه.

 قال أحمد بن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: والأصح أن المراهق وهو من قارب الاحتلام، أي باعتبار غالب سنه، وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه، كالبالغ، فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة