السؤال
هل يجوز مشاركة اليهود في تعازيهم عند وفاة أحد أفراد عائلتهم, مع العلم أن معظم معاملتنا معهم في نفس شركة العمل؟ أجيبونا يرحمكم الله مع ذكر المصادر وشكرا
هل يجوز مشاركة اليهود في تعازيهم عند وفاة أحد أفراد عائلتهم, مع العلم أن معظم معاملتنا معهم في نفس شركة العمل؟ أجيبونا يرحمكم الله مع ذكر المصادر وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن تعزية اليهودي والنصراني وغيرهما في مصيبة تنزل بهم مما اختلف أهل العلم في حكمها، فيرى جوازها بعض أهل العلم، وبعضهم قيدها بالمصلحة الشرعية، كدعوته، أو كف أذاه .. ونحو ذلك. والعلماء الذين ذكروا جواز تعزية الكافر نصوا على أن يتخير المعزي الألفاظ التي ليس فيها محذور شرعي. ومن الألفاظ التي ذكرها العلماء في ذلك " أي في تعزية الكافر" أخلف الله عليك ولا نقص عددك" ذكر ذلك النووي وابن قدامة (انظر في ذلك: المجموع شرح المهذب: 5/275) (وانظر المغني لابن قدامة: 2/410). وقال بعضهم يقول له: أعطاك الله على مصيبتك أفضل مما أعطى أحدا من أهل دينك. ولو قال أيضا: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير وما أشبهه من الكلام الطيب فلا بأس، ولا يدعو للميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك مما يدعى به للمتوفى من المسلمين. ووجه التسامح في باب تعزية غير المسلم في مصابه ، أن ذلك من باب حسن المعاملة، والعدل في تبادل الحقوق التي تقتضيها ضرورة المجاورة والمعاملة الدنيوية ، كما أنه ليس في التعزية - وعلى ما تبين لك - محذور شرعي ولا موافقة على أمر من أمور دينهم ، كما لا يلزم عليها موادة ولا موالاة لهم، وبهذا يظهر لك الفرق بين تسامح أهل العلم في مسألة التعزية والمواساة في أمر دنيوي، وبين التهنئة لهم في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، فإن ذلك محرم حرمة مغلظة لما ينطوي عليه من إقرارهم على باطلهم، وموافقتهم على شركهم وإظهار شعائرهم، وما تنطوي عليه أعيادهم من المنكرات، فليتنبه لذلك . والله أعلم .