حكم ترك المرأة بيت زوجها لسوء خلقه وتعاطيه المخدرات

0 183

السؤال

أنا متزوجة منذ عشرة أشهر، وبعد زواجي بشهر واحد اكتشفت أن زوجي يتعاطى الحشيش، ويأتي بأصحابه إلي المنزل في شقة غير شقتي، ويتعاطون معا الحشيش، ولا يوجد في البيت غيري، وكان يصلي عند العقد علي إلا أنه قصر كثيرا جدا في الصلاة بعد العقد، فيصلي أياما ويقطع ما يقارب الشهر، وحين أذكره بالصلاة يقول لي هذا بيني وبين الله وأنت لن تحاسبي عني، ويرفض أن أنصح له، كما أنه يعاملني بجفاء شديد، ويرفض أن أتودد له وكثير الخصام معي، ويبيت معظم الأيام في غرفة مستقلة عن غرفتي وقد لا يتحدث معي بالأيام، مما جعلني أبغضه ولا أستطيع العيش معه، فذهبت غاضبة إلى بيت أهلي مرتين بسبب تعاطيه الحشيش، ثم يعيدني بدعوى أنه قد ترك التعاطي ثم أكتشف أنه لم يترك ذلك الأمر، ولأنني كنت خائفة من أن أنجب منه وهو على هذا الحال أصبحت أفتش في أغراضه لأعلم هل ترك وتاب أم أنه يكذب حتى أستطيع أن أقرر الإنجاب منه من عدمه؟ أعلم أن التجسس عليه حرام، ولكنني كنت في حالة نفسية سيئة بسبب أنني أريد الإنجاب... وحين ساءت نفسيتي من متابعته قررت أن أتقبله على وضعه هذا، ففتنت في ديني ووجدت في نفسي قبولا وربما استحسانا للمعصية كما أنه يشرب قهوة وليس مخدرا، فأصبحت بنفسية مدمرة ولا أعلم ماذا أفعل؟ والآن غضبت وذهبت إلى بيت أهلي بسبب كل ما ذكرت من أفعاله ولأنه طلب مني أن أذهب إلي بيت أهلي وأجلس عندهم على إثر خلاف بيننا، ثم تراجع وأراد أن يرجعني للبيت، وحين رفضت العودة أقسم بالطلاق أنه سيشرب هذا الحشيش وسيأتي بأصحابه للمنزل، وإن كنت أريد البقاء معه على هذا الوضع فعلي أن أذهب وأعيش معه، وإلا فسيطلقني، وقد اخترت الطلاق إلا أنه يرفض ويريد إعادتي، فهل وجودي في بيت أهلي على هذا الوضع يعد نشوزا؟ وهل يحق لي الخروج للضرورة ؟ وهل تنصحني بمفارقته أو الرجوع إليه وأبقي وأصبر وأنجب منه، مع العلم أنني إن رجعت فلن أستطيع نصحه؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لعذر كحاجة لا تحصل بغير الخروج، أو ضرر يلحقها من البقاء في البيت، فإن كان امتناعك من الرجوع إلى بيت زوجك بسبب ضرر يلحقك من الرجوع إليه فلست ناشزا ولا تأثمين بذلك. وراجعي الفتويين رقم: 95195، ورقم: 205792.

والذي ننصحك به إن كان الحال كما ذكرت، أن تفارقي زوجك بطلاق أو خلع مادام على تلك الحال ولم يستجب للنصح، قال المرداوي رحمه الله: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه.

وقال ابن مفلح برهان الدين رحمه الله: علي ابن الخواص نقل عن إمامنا أشياء منها، قال سألت أحمد قلت حين قال لي زوج أختي نشرب من هذا المسكر أفرق بينهما؟ قال: الله المستعان، قال القاضي أبو الحسين وقد نقل المروزي عن أحمد أنه قال لرجل سأله عن مثل هذا فقال حولها إليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى