حكم صلاة الجمعة للمأمومين مع وجود جدار بينهم وبين الإمام

0 111

السؤال

عندنا مسجد يحصل فيه ترميم، وبني أمامه مسجد مؤقت، وذات يوم صليت الجمعة في المبنى القديم لعدم وجود مكان في المبنى المؤقت، فما حكم الصلاة والصفوف غير متصلة ولا نرى الإمام، لوجود جدار بين المبنى المرمم والمؤقت؟ أريد القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كانت باطلة، فهل أعيدها جمعة أم ظهرا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 125726، أن القول الصحيح هو صحة صلاة الجمعة بالنسبة لمن صلى خارج المسجد إذا كان يسمع تكبير الإمام, أو يرى بعض المأمومين ولو كانت الصفوف غير متصلة.

وبناء على ذلك, فإن صلاتك في المبنى القدم مجزئة, ولا تلزمك إعادتها إذا كنت تسمع تكبير الإمام, أو ترى بعض المأمومين، مع التنبيه على أن من فاتته الجمعة, أو وقعت منه باطلة, فيجب عليه أن يصلي الظهر بدلها, جاء في المغني لابن قدامة: فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر، لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها، لأنها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعين المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة