السؤال
ما حكم الانتفاع بجلد الثعلب والهرة وما شابههما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالجلود على أربعة أقسام: الأول: جلد الإنسان وهو طاهر حال حياته وموته، ولكن لا يحل الانتفاع به لحرمته. الثاني: جلد المذكاة ذكاة شرعية من مأكول اللحم، فهذا طاهر في حياتها وبعد تذكيتها فيحل الانتفاع به دون دبغ ومنه جلد الثعلب لأنه مأكول اللحم كما سبق في الفتوى رقم: 9960. الثالث: جلد الميتة مما تحله الذكاة كالشاة وما لا تحله الذكاة، وهو طاهر في الحياة كالحمار الأهلي والهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهذا لا يجوز الانتفاع به إلا بعد دبغه لأنه نجس لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي لفظ للترمذي: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. الرابع: جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما فهو نجس لا يحل الانتفاع به لأنه نجس في حال الحياة فكذا بعد الموت، فكما أن الحياة لا تدفع عنه النجاسة فكذا الدباغ. هكذا قال الذين استثنوهما وظاهر عموم الحديثين السابقين أنهما يطهران بالدباغ، لأن "أيما" من أقوى صيغ العموم فلا يخرج من هذا العموم إلا بدليل، وراجع الفتوى رقم: 172. والله أعلم.