حكم نفقة المطلقة طلاقا رجعيا

0 210

السؤال

طلقت زوجتي، ثم أرجعتها منذ عدة شهور، واليوم طلقتها طلقة ثانية، فهل تجب علي النفقة عليها ـ نفقة العدة أو نفقة المتعة ـ علما بأنه ليست بيننا ذرية؟ وإن وجبت النفقة لها لأنه طلاق رجعي، فهل يصح لي أن أطلقها طلقة ثالثة، وبذلك لا تجب علي النفقة عليها؟ علما بأنه لا نية لي في إرجاعها، وأنا طالب مبتعث أدرس في أمريكا، ليس لي دخل غير المكافأة، وهي لا تكفيني، وطليقتي تعمل، ويأتيها راتبها، وليست في حاجة للمال.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام طلاقك رجعيا فعليك نفقة امرأتك وسكناها حتى تنقضي عدتها من طلاقك، وأما المتعة: ففي وجوبها خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم: 30160.

وإذا طلقتها تطليقة ثالثة بانت منك بينونة كبرى، وحينئذ لا تلزمك نفقتها ولا سكناها ما لم تكن حاملا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60409.

لكن بعض أهل العلم يرى أن هذا الطلاق طلاق بدعة محرم، قال ابن تيمية رحمه الله: وطلاق السنة المباح: إما أن يطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين أو يراجعها في العدة، فإن طلقها ثلاثا أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر: فهذا حرام، وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما. اهـ

وراجع الفتوى رقم: 192961.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة