تلزمه الدية لمشاركته بالتسبب

0 187

السؤال

ما حكم من ساهم في عملية إجهاض بالمال لرد معرة الزنا دون علم منه بأن الإجهاض حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن المشاركة في إسقاط الجنين بعد تخلقه ونفخ الروح فيه ذنب عظيم، لأنه تسبب في قتل نفس بريئة، كما أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2]. لكن إذا كان الإنسان غير عالم بحرمة ذلك، فهو غير مؤاخذ على ذلك، إلا أنه تلزمه الدية لمشاركته بالتسبب، وذلك موجب لها. قال في التاج والإكليل نقلا عن ابن الحاجب: لو اشترك المتسببون والمباشرون قتلوا جميعا واضح، دليله مسألة الإمساك، وقول المدونة في المحاربين: إن ولي رجل من جماعة قتل رجل وباقيهم عون له، وتابوا قبل أخذهم دفعوا لأولياء القتيل، قتلوا من شاءوا، وعفوا عمن شاءوا، وأخذوا الدية ممن شاءوا. اهـ. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2208، والفتوى رقم: 2143، والفتوى رقم: 10493، والفتوى رقم: 5920. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة