حكم فصل طابق المسجد العلوي عن السفلي

0 306

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنني أحد أعضاء لجنة إعمار مسجد حي نزال الكبير في مدينة عمان الأردن، ونقوم حاليا بتوسعة المسجد وإعمار طابق ثان له، ونريد عمل قبة على سطح المسجد، فسؤالي هل يجب أن يكون الطابق الثاني مطلا على الأول، أي غير مفصول تماما لأننا نريد فصله، أي فصل الطوابق عن بعض.
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في بناء طابق علوي للمسجد، ولا يجوز لكم فصله عن المسجد السفلي بحيث لا يرى المصلون الذين فيه الإمام ولا من يراه، إلا إذا احتجتم إلى ذلك، فلا حرج عليكم بشرط أن يعلم المأمومون بصلاة الإمام، كسماع صوته عبر المكبر أو من يبلغ عنه. وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 18169، . 8566، وقد سبق حكم ارتفاع المأموم على الإمام في الفتوى رقم:. 10884. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة