حكم إضافة سعر التصنيع للذهب عند إخراج زكاته

0 173

السؤال

من المعروف أن نصاب زكاة المال هو قيمة 85 جراما من الذهب الخالص ـ أي عيار 24 ـ وهذا في حالة حسابه بنصاب الذهب، ولابد أن يمر حول هجري على هذا المال، فهل يحسب الذهب مع متوسط سعر الضريبة والصنعة حسب سعر السوق في كل بلد؟ أم يحسب سعره صافيا دون متوسط الضريبة والصنعة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن زكاة الذهب تخرج من الذهب نفسه، ولكن مع ذلك إن شاء المالك أن يخرج الزكاة نقودا، فلا مانع، كما سبق في الفتوى رقم: 234142.

والمعتبر هو قيمة وزن الذهب الواجب زكاته من غير إضافة قيمة صياغة, أو صنعة, أو ما قد يوجد من ضريبة, جاء في حاشية الصاوي المالكي: فمن كان عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا، ولصياغته يساوي خمسين، فإنه يخرج عن الأربعين ويلغي الزائد، وهذا إذا أخرج عنه من نوعه كذهب عن ذهب، وأما لو أخرج ورقا عن ذهب مصوغ، فهل هو كالنوع الواحد تلغى الصياغة؟ وهو الراجح، وقيل: لا تلغى، وهو ضعيف، فلذلك المصنف أطلق في إلغاء الصياغة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة