تسجيل أرض باسم الزوجة، وكيف تكون وراثتها؟

0 102

السؤال

اشتريت قطعة أرض، وأريد أن أسجلها باسم زوجتي. فما هو حكم الدين فى ذلك بخصوص الورث للأبناء إذا توفيت قبل زوجتي؟ أو إذا توفيت زوجتي قبلي؟ أو إذا توفيت وتوفيت زوجتي بعدي؟ كيف يكون توزيع الورث في هذه الحالات؟ وهل تسجيل القطعة باسم زوجتي يكون ظلما لي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

 فيجوز للشخص أن يتصرف في ماله بالهبة, وغيرها إذا كان ممن يمضي تصرفه, وشروط مضي التصرف في المال ذكرها ابن رشد في المقدمات بقوله : فلا يصح للإنسان التصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي: البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد. انتهى

وعلى هذا؛ فيجوز لك أن تسجل الأرض المذكورة باسم زوجتك , لكن إن كان هذا التسجيل على وجه التمليك, وقامت الزوجة بحيازة هذه الأرض, فإنها تملكها, وتمضي الهبة, وإن كانت الزوجة لم تحز الهبة, فإن الهبة لا تمضي. وراجع الفتوى رقم: 149843.

ثم إذا توفيت أنت قبل زوجتك, وكانت هبة الأرض نافذة , فإن الأرض لا تدخل ضمن تركتك, بل تختص بها الزوجة, أما إذا كانت الهبة لم تنعقد, فإن الأرض باقية في ملكك, وتكون من جملة التركة, فتقسم على جميع الورثة, ثم إذا توفيت زوجتك بعدك, وكانت الأرض قد ملكتها بالهبة , فإنها تكون من جملة تركتها فتقسم على سائر ورثتها.

ولا يمكننا توزيع تركتك أنت, ولا تركة زوجتك في حال وفاة أي منكما؛ لأنك لم تذكر لنا جميع الورثة, وهل هم ذكور أم إناث إلى غير ذلك من التفاصيل التي يترتب عليها توزيع التركة؛ لكن لا ينبغي قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
وبخصوص قولك " وهل تسجيل القطعة باسم زوجتي يكون ظلما لي " فالجواب: أنك أنت أدرى بالأمر, فالأرض ملك لك, ولا يجب عليك تمليكها لزوجتك , فإن رأيت أن تسجيل الأرض باسم زوجتك ليس فيه مصلحة لك , فلا تقدم عليه , نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة